الشيخ محمدي البامياني
376
دروس في الرسائل
يخرج السابق بالقرعة ، - قال - : دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ، فإنّهم أجمعوا على أنّ كلّ أمر مجهول فيه القرعة » انتهى . ومن هذا القبيل ما عن المفيد في فصوله ، حيث إنّه سئل عن الدليل على أنّ المطلّقة ثلاثا في مجلس واحد يقع منها واحدة ؟ فقال : « الدلالة على ذلك من كتاب اللّه عزّ وجلّ وسنّة نبيّه صلّى اللّه عليه وآله ، وإجماع المسلمين » ، ثم استدلّ من الكتاب بظاهر قوله تعالى : الطَّلاقُ مَرَّتانِ « 1 » ، ثمّ بيّن وجه الدلالة ؛ ومن السنّة قوله صلّى اللّه عليه وآله : ( كلّ ما لم يكن على أمرنا هذا فهو ردّ ) ،
--> ( 1 ) البقرة : 229 .